الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 892816 تشرين الثاني 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الاستثمار.
الهيئة
:
هيئة الاستثمار.
المجلس
:
مجلس الاستثمار.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
الأمين العام
:
أمين عام الهيئة.
المديرية
:
مديرية الشؤون المالية.
المدير
:
مدير المديرية.
الموظف المالي
:
الموظف الذي يتولى بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
الإيرادات
:
المبالغ التي تتأتى للهيئة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
النفقات
:
النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها الهيئة لإنجاز اعمالها وانشطتها.
السلفة
:
المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الموازنة
:
الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية.