التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 892816 تشرين الثاني 2015

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيله والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف. ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة فيشطب النقص أو الخسارة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان النقص أو الخسارة لا يزيد اي منهما علـى (2000) الفي دينار. 2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان النقص أو الخسارة لا يقل اي منهما عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 3- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الرئيس إذا كان النقص أو الخسارة يزيد اي منهما على (5000) خمسة الاف دينار.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية