التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5301 آذار 2018

أ- يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات اجتياز برامج البكالوريوس شهادة برنامج جامعي متوسط (مهندس تقني) في التخصصات الهندسية و شهادة (تقني معلوماتية) في تخصصات الحاسوب شريطة تحقيق متطلباتهما. ج- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات شهادة البرنامج الجامعي المتوسط (مهندس تقني) أو(تقني معلوماتية) شهادة (فني) شريطة تحقيق متطلباتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية