الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007
تحدد رسوم الاجازات والامتحانات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:-
أ- سوم إصدار الإجازات:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسوم بالدينار
للأردني
لغير الأردني
1
إصدار إجازة طالب طيار أو تجديدها
50
100
2
إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها
50
70
3
إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها
100
150
4
إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها
180
250
5
إصدار إجازة طيار أو تجديدها
200
250
6
إصدار إجازة طيار لطائرة خفيفة (منطاد، طائرة شراعية، هيلوكبتر، طائرة) أو تجديدها
50
100
7
إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها
120
200
8
إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها
100
150
9
إصدار إجازة مهندس طيار أو تجديدها
85
130
10
إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها
50
100
11
إصدار إجازة ضابط عمليات جوية/ مرحل أو تجديدها
50
100
12
إصدار تخويل مدرب ارضي أو تجديده
250 دينارا عن كل سنة أو 30 دينار اعن كل شهر
500 دينار عن كل سنة أو 60 دينارا عن كل شهر
13
إصدار إجازة مراقب جوي لأي اختصاص أو تجديدها
30
50
14
إصدار إجازة فني ملاحة جوية أو تجديدها
30
50
15
إصدار إجازة فني طاوي مظلات أو تجديدها
20
50
16
إصدار إجازة مظلي أو تجديدها
20
50
17
إصدار إجازة مدرب مظليين أو تجديدها
25
50
18
إصدار أي إجازة مشروطة
25
50
19
إصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة أو تجديدها
30
60
20
اعتماد إجازة أجنبية
75
150
21
إصدار تصريح تشغيل أجهزة الراديو على الطائرة أو تجديدها
20
40
22
إجراء أي تعديل على الإجازة
20
30
23
إصدار إجازة مضيف جوي أو تجديدها
30
60
24
إضافة اختصاص على أي إجازة طيران
35
60
25
إضافة اختصاص طيار آلي
50
100
26
إصدار إجازة بدل فاقد
40
60
27
إصدار إجازة بدل تالف
30
60
28
التحقق من رخصة أجنبية
50
75
29
إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها في هذا النظام أو تجديدها
35
60
ب- رسوم إجراء الامتحانات:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
للأردني
لغير الأردني
1
فحص اللغة الانجليزية للفنيين أو اعادته
10
15
2
امتحان تحريري لجميع الاختصاصات لكل ورقة امتحان أو إعادتة
5
10
3
تصديق الشهادات
دينار واحد
دينار واحد
4
تغيير موعد امتحان تحريري
10
20
5
امتحان شفوي للطيارين أو إعادته
50
60
6
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (750) كغم أو إعادته
50
100
7
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (5700) كغم أو اقل ويزيد على (750)كغم أو إعادته
100
200
8
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى اكثر من (5700) كغم أو إعادته
120
200
9
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات صغيرة أو إعادته
30
70
10
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات كبيره أو اعادته
60
140
11
الامتحان الشفوي لأي اختصاص فني أو اعادته
15
30
12
الامتحان العملي لأي اختصاص فني أو اعادته
20
40
ج- رسوم السلامة الجوية:-
1- رسوم مقاييس العمليات الجوية:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم ودراسة الطلب
50,000
2
تقديم طلب ترخيص ناقل شحن جوي ودراسة الطلب
20,000
3
تقديم طلب تعديل على شهادة مشغل جوي بإضافة نوع أو انواع ضمن الطلب الواحد ودراسته
15,000
4
تقديم طلب ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر ودراسة الطلب
20,000
5
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي منتظم (20) راكبا فاكثر أو تجديدها
150,000
6
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي غير منتظم (20) ركبا فأكثر أو تجديدها
100,000
7
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر أو تجديدها
40,000
8
إصدار شهادة ناقل شحن جوي أو تجديدها
40,000
9
تقديم طلب ترخيص معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) ودراسة الطلب
30,000
10
إصدار شهادة معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديدها
10,000
11
ترخيص التخصص الواحد لمعهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديد الترخيص
8,000
12
تقديم طلب ترخيص نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية ودراسة الطلب
5000
13
إصدار شهادة نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديدها
1000
14
ترخيص أو تجديد التخصص الواحد لنادي طيران شراعي
أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص
1000
15
تغيير موقع عمليات لنادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية
1000
16
تقديم طلب ترخيص مركز تدريب علوم طيران ودراسة الطلب
داخل المملكة
خارج المملكة
6000
10000
17
إصدار شهادة مركز تدريب علوم طيران أو تجديدها
3000
3000
18
ترخيص التخصص الواحد لمركز تدريب علوم طيران أو تجديد الترخيص
2000
2000
19
تغيير موقع عمليات مركز تدريب علوم طيران
3000
3000
20
تقديم طلب ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين ودراسة الطلب
5000
21
إصدار شهادة مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديدها
3000
22
ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديد الترخيص
3000
23
تغيير موقع مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين
1000
24
تغيير موقع عمليات لشركة طيران أو معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي)
10000
25
الموافقة على استئجار أو تأجير طائرة
يستوفي عن كل شهر او اي جزء منه ما نسبته (5%)
من الرسوم المتحققة بمقتضى البند المتعلق بإصدار شهادة صلاحية طائرة
26
الفحص الفني لاعتماد الخط الجوي
1000
27
إصدار شهادة نقل مواد خطرة لوكلاء الشحن الجوي أو تجديدها
5000
28
اعتماد إصدار دليل الحد الادنى للأجهزة
400
29
اعتماد تعديل دليل الحد الادنى للأجهزة
100
للأردني
لغير الأردني
30
اعتماد مدرب وفاحص خط جوي
200
250
31
اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تجارية)
200
250
32
اعتماد مدرب وفاحص (خط جوي وطيران تشبيهي)
250
300
33
اشراف مفتش عمليات لجلسة فحص طيران تشبيهي تجاري أو تنفيذ ذلك
200
400
34
اشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم الطيران (رخصة طيار تجاري، رخصة طيار خاص، طيران آلي) أو تنفيذ ذلك
100
200
35
اعتماد تخويل خاص / موافقه
300
36
تدقيق الادلة المطبوعة لكل دليل واعتمادها
200
37
اعتماد الادلة الالكترونية ( لمرة واحدة )
200
38
تصريح تشغيل إلى مطارات أو اجواء خاصة
200
39
اعتماد تمديد المدة المحددة لأعطال أجهزة طائرة
200
40
ترخيص جهاز طيران تشبيهي كامل (طائرة تجارية) أو تجديده
6000
41
ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FTD/FNPT/BITD) (تدريب الطيران الالي المبدئي، تدريب تشبيهي
على اجراءات الطيران الملاحي طاقم واحد، جهاز تدريب الطيران) أو تجديد الترخيص
3000
42
ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FNPTII/MCC) أو تجديده
4000
43
ترخيص جهاز تدريب اخلاء اطقم جوية في حالات الطوارئ أو تجديده
2000
44
اعتماد مركز تدريب طراز طائرات تشبيهي خارج المملكة
10000
2- رسوم مقاييس صلاحية الطائرات:-
أ- مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات ودراسة الطلب
15000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الاصدار أو التجديد
7500
3
إصدار شهادة مؤسسة ادارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديد هذه الشهادة
5000
4
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده
2500
5
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الاقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده
1500
6
اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده
1500
7
اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز (طائرة صغيرة جدا)
500
8
اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم
1000
9
اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 كغم ولا يتجاوز 5700 كغم
500
10
اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل
200
11
اعتماد إصدار كامل دليل اجراءات ادامة الطائرات
400
12
اعتماد تعديل دليل اجراءات ادامة الطائرات
100
13
اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات
1000
14
اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات
250
15
اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة
1000
16
اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة
250
17
اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة
500
18
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني الأردني أو تجديدها
2000
ب- محطات الصيانة:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ترخيص محطة صيانة طائرات ودراسته
15000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الاصدار أو التجديد
7500
3
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها
5000
4
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص
1500
5
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص
1000
6
ترخيص صيانة طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص
500
7
ترخيص صيانة طائرة هليكوبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص
1200
8
ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز و تجديد الترخيص
6000
9
ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص
1000
10
ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص
1000
11
ترخيص صيانة الاجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في الشهادة) أو تجديد الترخيص
800
12
ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص
800
13
اعتماد إصدار كامل دليل إجراءات الصيانه
400
14
اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانه
100
15
اعتماد محطة أجنبية للصيانة الاساسية للطائرات أو تجديده
10000
16
اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و/أو محركات و/أو قطع الطائرات و/أو خدمات متخصصة أو تجديده.
2500
ج- مراكز تدريب الصيانة:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ترخيص مركز تدريب الصيانة ودراسته
15000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الاصدار أو التجديد
7500
3
إصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها
5000
4
ترخيص تحصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص
7500
5
اعتماد مدرب مركز تدريب صيانة، عن كل مدرب أو تجديده
200
6
اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات تدريب الصيانه
400
7
اعتماد تعديل دليل اجراءات تدريب الصيانه
100
8
تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس، المكتبة، ورش العمل، والاجهزة والادوات) لكل تخصص
500
9
اعتماد مركز تدريب صيانة اجنبي أو تجديده
5000
د- الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ترخيص مصنع طائرات أو قطعها ودراسته
15000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على المصنع عند الاصدار أو التجديد
7500
3
إصدار شهادة المصنع أو تجديدها
5000
4
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده
5000
5
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص
2000
6
ترخيص تصنيع طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده
2400
7
ترخيص تصنيع طائرة وزنها 750 كغم أو اقل لكل طراز أو تجديده
1200
8
ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده
2400
9
ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز او تجديده
1800
10
ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده
1200
11
ترخيص تصنيع الاجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده
1200
12
اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة
750
13
اعتماد إصدار كامل لدليل اجراءات التصنيع
400
14
اعتماد تعديل اجراءات التصنيع
100
هـ- الجهات المصممة للطائرات:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ترخيص جهة مصممة للطائرات ودراسته
15000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الاصدار أو التجديد
7500
3
إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها
5000
4
اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات
400
5
اعتماد تعديل لدليل الإجراءات
100
6
اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة
750
و- التصاميم:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز ودراسته
3300
2
تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز ودراسته
2500
3
تقديم طلب شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز ودراسته
3000
4
تقديم طلب شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز ودراسته
1500
5
تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز ودراسته
850
6
تقديم طلب شهادات النوع لمروحة لكل طراز ودراسته
850
7
تقديم طلب اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز ودراسته
800
8
تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز ودراسته
850
9
تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي ودراسته
850
10
تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز
15000
11
تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز
10000
12
تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز
7500
13
تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز
5500
14
تقييم التصميم لطائرة صغيرة جدا لكل طراز
2800
15
تقييم التصميم لمروحة لكل طراز
2750
16
تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز
2750
17
تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي
2500
18
برنامج الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز
7000
19
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز
4000
20
برنامج الترخيص لمحرك تربيني لكل طراز
5000
21
برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز
2700
22
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جدا لكل طراز
1350
23
برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز
1250
24
برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز
1250
25
برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي
1250
26
تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز
15000
27
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز
11250
28
تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز
11250
29
تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز
10,000
30
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جدا لكل طراز
5250
31
تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز
5000
32
تحديد المطابقة من اجل اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز
4000
33
تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز
5000
34
تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي
5000
35
إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز
6000
36
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز
4000
37
إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز
5000
38
إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز
2700
39
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز
1000
40
إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز
800
41
اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز
2000
42
إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة
1000
43
صدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي
1000
ز- التعديلات والإصلاحات:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب تعديل على شهادة نوع لكل طراز ودراسته
300
2
تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز
500
3
برنامج الترخيص للتعديل على شهادة نوع لكل طراز
500
4
تحديد المطابقة للتعديل على شهادة نوع لكل طراز
2000
5
إصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز
500
6
دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز
300
7
تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز
1500
8
برنامج ترخيص ملحق لشهادة نوع لكل طراز
400
9
تحديد المطابقة لملحق لشهادة نوع لكل طراز
2000
10
إصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز
750
11
قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي
2000
12
تقديم طلب تعديل غير رئيسي ودراسته
100
13
تقييم التصميم لتعديل غير رئيسي
300
14
برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي
150
15
تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي
400
16
الموافقة على تعديل غير رئيسي
200
17
تقديم طلب إصلاح رئيسي ودراسته
100
18
تقييم التصميم لإصلاح رئيسي
300
19
برنامج الترخيص لإصلاح رئيسي
150
20
تحديد المطابقة لإصلاح رئيسي
400
21
الموافقة على إصلاح رئيسي
200
22
قبول إصلاح رئيسي اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي
400
23
تقديم طلب إصلاح غير رئيسي ودراسته
25
24
تقييم التصميم لإصلاح غير رئيسي
100
25
برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي
50
26
تحديد المطابقة لإصلاح غير رئيسي
150
27
الموافقة على إصلاح غير رئيسي
50
ح- الطائرات:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب تسجيل طائرة ودراسته
200
2
تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته
400
3
إصدار شهادة تسجيل طائرة
الف دينار بالإضافة إلى خمسين دينارا لكل طن واحد
او اي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع
4
إعادة إصدار شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية او اي شهادة أخرى لأسباب نقل الملكية التلف،
فقدان الشهادة أو تغيير علامة تسجيل الطائرة او اي تعديل على الشهادة
200
5
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم
شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة
ثلاثة الاف دينار بالإضافة إلى مائة دينار لكل طن واحد
أو أي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع
6
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم
شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة
2000
7
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل شاملا
شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة
1000
8
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم
500
9
تجديد شهادة معياينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ولكن اكثر من 750 كغم
200
10
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل
100
11
وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة
600
12
تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط)
2000
13
إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة لغايات التصدير
أربعمائة دينار بالإضافة إلى خمسة وعشرون دينارا لكل طن واحد او
اي جزء منه، من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع.
14
إصدار شهادة ضجيج طائرة
400
15
إصدار شهادة شطب طائرة
500
16
إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط)
2000
17
إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى
1000
18
الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة إلى الهيئة
2000
3- رسوم مشتركة:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسوم بالدينار
1
تقييم طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني أو الموافقة على الطلب
1000
2
تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم
200
3
تغيير الموقع الرئيسي للشركة (مقاييس صلاحية الطائرات)
2000
4
اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع (مقاييس صلاحية الطائرات) أو تغيير هذه المواقع
1200
5
تغيير الملكية أو اسم الشركة
600
6
اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة
200
7
اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور
200
8
اعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور
50
د- رسوم سلامة ومقاييس المطارات:
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
دراسة طلب ترخيص المطار
10000
2
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها
17500
3
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو اكثر أو تجديدها
35000
4
طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته
2500
5
إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عاموديه أو تجديدها
5000
6
دراسة تأثير العوائق مع زيادة ميدانية
400
7
دراسة تأثير العوائق بدون زيادة ميدانية
300
8
دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد
5000
9
دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم
2400
10
طلب دراسة موقع مقترح لمطار
3200
11
دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني لأغراض النفع العام شاملا أعمال الكشف والدراسات الملاحية
1800
12
دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الارضية
2000
هـ- رسوم أمن الطيران:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية واعتماده
2500
2
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية
1000
3
طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية وقبوله
1000
4
طلب إعادة قبول البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية
100
5
طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار واعتماده
5000
6
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني للمطار
1500
7
طلب مراجعة برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات واعتماده
300
8
طلب إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات
100
9
طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات
300
10
طلب إعادة اعتماد برنامج التسهيلات للمطارات
100
11
اعتماد أي برنامج امني خاص بالمستثمرين غير شركات الطيران
400
12
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران
100
13
متابعة تنفيذ البرامج الأمنية للمطارات (المسح والاختبار)
10000
14
مراجعة أي برنامج امني تدريبي واعتمادة
400
15
طلب إعادة اعتماد أي برنامج تدريبي
100
16
تقديم طلب وكيل البريد والشحن الجوي
1500
17
ترخيص وكيل البريد والشحن الجوي (الوكيل النظامي) أو تجديد الترخيص
10000
18
إصدار إجازة ضابط امن طيران أو تجديدها
30
و- رسوم التنظيم الاقتصادي:
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
رسم إصدار تصريح للهبوط في المطارات الأردنية للرحلات
غير المنتظمة لكل حركة هبوط جوي
20
2
رسم إصدار تصريح عبور الإقليم الجوي الاردني
للرحلات غير المنتظمة لكل حركة عبور جوي
10
3
تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي
3000
4
دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي غير مستردة
12000
5
إصدار رخصة تشغيل اقتصادي
500
6
المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي
يتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس مجموع النسب المبينة أدناه:
1- (0,0103) دينار لكل (1000) مسافر – كيلو متر
2- (0,0579) دينار لكل (1000) طن – كيلومتر
7
ترخيص خطر جوي منتظم
15000
8
تجديد ترخيص خط جوي منتظم
10000
9
ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي
1000
10
تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي
500
11
ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي
500
12
تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي
250
13
ترخيص وكيل إشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي
1000
14
تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي
500
15
ترخيص وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي
500
16
تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي
250
ز- رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية
10000
2
دراسة طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية
90000
3
إصدار شهادة تشغيل خدمات الملاحة الجوية أو تجديد هذه الشهادة
200000
4
ترخيص برج مراقبة جوية/ مدرج واحد أو تجديد هذا الترخيص
10000
5
ترخيص برج مراقبة جوية / مدرجين أو تجديد هذا الترخيص
15000
6
ترخيص برج مراقبة جوية / اقتراب راداري أو تجديد هذا الترخيص
14000
7
ترخيص مركز مراقبة جوية / رادارية أو تجديده
150000
8
ترخيص وحدة معلومات جوية أو تجديده
4000
9
ترخيص مركز الاتصالات ثابتة أو تجديده
10000
10
ترخيص نظام هبوط آلي لاسلكي أو تجديده
5000
11
تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية ودراسته
10000
12
ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية أو تجديد الترخيص
15000
13
ترخيص وحدة منطقة غير رادارية أو تجديد الترخيص
5000
14
ترخيص وحدة منطقة رادارية أو تجديد الترخيص
10000
15
ترخيص مركز مراقبة جوية / اقتراب غير راداري أو تجديد الترخيص
5000
16
ترخيص نظام مرشد ملاحي أو تجديد الترخيص
4000
17
ترخيص نظام استقبال وإرسال اتصالات راديوية أو تجديد الترخيص
4000
18
ترخيص نظام اقتراب راداري دقيق في المراحل النهائية للهبوط أو تجديد الترخيص
10000
19
ترخيص محطة استطلاع عبر الأقمار الاصطناعية أو تجديد الترخيص
4000
20
ترخيص نظام ارصاد جوية مدرج واحد أو تجديد الترخيص
4000
21
ترخيص نظام ارصاد جوية مدرجين أو تجديده
7000
22
ترخيص نظام اتصالات تلفونية VCSS)) أو تجديده
500
23
ترخيص نظام اتصالات VDL أو CPDLC
4000
24
ترخيص نظام بث النشرة الجوية الآلي أو تجديده
4000
25
اعتماد دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية
1000
26
اعتماد تعديل دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية
100
27
تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية
1000
28
ترخيص مركز تدريب رادار تشبيهي أو تجديده
5000
29
اعتماد مدرب مراقبة جوية برج
75
30
اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار
100
31
اعتماد مدرب مراقبة جوية غير راداري
100
32
اعتماد فاحص مراقبة جوية لأي وحدة
100
33
اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار تشبيهي
100
34
اعتماد مدرب أنظمة اتصالات ملاحة جوية
75
35
نظام الهبوط الآلي باستخدام الأقمار الاصطناعية
10000
ح- رسوم إصدار تصاريح الدخول للمطار:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار للأشخاص
5
2
إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص
15
3
كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب صاحب التصريح
10
4
إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي
15
5
إصدار تصريح دخول آلية إلى المطار
15
6
إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على اسبوعين وتقل عن شهر
3
7
إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة اشهر
8
8
إصدار تصريح بدل فاقد لجميع أنواع التصاريح (الدائمة والمؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر)
(30) للمرة الأولى (60) في المرات التالية
9
إصدار بدل تالف لجميع أنواع التصاريح
15