التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007

تحدد رسوم الاجازات والامتحانات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:- أ- سوم إصدار الإجازات:- الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للأردني لغير الأردني 1 إصدار إجازة طالب طيار أو تجديدها 50 100 2 إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها 50 70 3 إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها 100 150 4 إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها 180 250 5 إصدار إجازة طيار أو تجديدها 200 250 6 إصدار إجازة طيار لطائرة خفيفة (منطاد، طائرة شراعية، هيلوكبتر، طائرة) أو تجديدها 50 100 7 إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها 120 200 8 إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها 100 150 9 إصدار إجازة مهندس طيار أو تجديدها 85 130 10 إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها 50 100 11 إصدار إجازة ضابط عمليات جوية/ مرحل أو تجديدها 50 100 12 إصدار تخويل مدرب ارضي أو تجديده 250 دينارا عن كل سنة أو 30 دينار اعن كل شهر 500 دينار عن كل سنة أو 60 دينارا عن كل شهر 13 إصدار إجازة مراقب جوي لأي اختصاص أو تجديدها 30 50 14 إصدار إجازة فني ملاحة جوية أو تجديدها 30 50 15 إصدار إجازة فني طاوي مظلات أو تجديدها 20 50 16 إصدار إجازة مظلي أو تجديدها 20 50 17 إصدار إجازة مدرب مظليين أو تجديدها 25 50 18 إصدار أي إجازة مشروطة 25 50 19 إصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة أو تجديدها 30 60 20 اعتماد إجازة أجنبية 75 150 21 إصدار تصريح تشغيل أجهزة الراديو على الطائرة أو تجديدها 20 40 22 إجراء أي تعديل على الإجازة 20 30 23 إصدار إجازة مضيف جوي أو تجديدها 30 60 24 إضافة اختصاص على أي إجازة طيران 35 60 25 إضافة اختصاص طيار آلي 50 100 26 إصدار إجازة بدل فاقد 40 60 27 إصدار إجازة بدل تالف 30 60 28 التحقق من رخصة أجنبية 50 75 29 إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها في هذا النظام أو تجديدها 35 60 ب- رسوم إجراء الامتحانات:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار للأردني لغير الأردني 1 فحص اللغة الانجليزية للفنيين أو اعادته 10 15 2 امتحان تحريري لجميع الاختصاصات لكل ورقة امتحان أو إعادتة 5 10 3 تصديق الشهادات دينار واحد دينار واحد 4 تغيير موعد امتحان تحريري 10 20 5 امتحان شفوي للطيارين أو إعادته 50 60 6 الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (750) كغم أو إعادته 50 100 7 الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (5700) كغم أو اقل ويزيد على (750)كغم أو إعادته 100 200 8 الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى اكثر من (5700) كغم أو إعادته 120 200 9 الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات صغيرة أو إعادته 30 70 10 الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات كبيره أو اعادته 60 140 11 الامتحان الشفوي لأي اختصاص فني أو اعادته 15 30 12 الامتحان العملي لأي اختصاص فني أو اعادته 20 40 ج- رسوم السلامة الجوية:- 1- رسوم مقاييس العمليات الجوية:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم ودراسة الطلب 50,000 2 تقديم طلب ترخيص ناقل شحن جوي ودراسة الطلب 20,000 3 تقديم طلب تعديل على شهادة مشغل جوي بإضافة نوع أو انواع ضمن الطلب الواحد ودراسته 15,000 4 تقديم طلب ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر ودراسة الطلب 20,000 5 إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي منتظم (20) راكبا فاكثر أو تجديدها 150,000 6 إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي غير منتظم (20) ركبا فأكثر أو تجديدها 100,000 7 إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر أو تجديدها 40,000 8 إصدار شهادة ناقل شحن جوي أو تجديدها 40,000 9 تقديم طلب ترخيص معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) ودراسة الطلب 30,000 10 إصدار شهادة معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديدها 10,000 11 ترخيص التخصص الواحد لمعهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديد الترخيص 8,000 12 تقديم طلب ترخيص نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية ودراسة الطلب 5000 13 إصدار شهادة نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديدها 1000 14 ترخيص أو تجديد التخصص الواحد لنادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص 1000 15 تغيير موقع عمليات لنادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية 1000 16 تقديم طلب ترخيص مركز تدريب علوم طيران ودراسة الطلب داخل المملكة خارج المملكة 6000 10000 17 إصدار شهادة مركز تدريب علوم طيران أو تجديدها 3000 3000 18 ترخيص التخصص الواحد لمركز تدريب علوم طيران أو تجديد الترخيص 2000 2000 19 تغيير موقع عمليات مركز تدريب علوم طيران 3000 3000 20 تقديم طلب ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين ودراسة الطلب 5000 21 إصدار شهادة مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديدها 3000 22 ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديد الترخيص 3000 23 تغيير موقع مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين 1000 24 تغيير موقع عمليات لشركة طيران أو معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) 10000 25 الموافقة على استئجار أو تأجير طائرة يستوفي عن كل شهر او اي جزء منه ما نسبته (5%) من الرسوم المتحققة بمقتضى البند المتعلق بإصدار شهادة صلاحية طائرة 26 الفحص الفني لاعتماد الخط الجوي 1000 27 إصدار شهادة نقل مواد خطرة لوكلاء الشحن الجوي أو تجديدها 5000 28 اعتماد إصدار دليل الحد الادنى للأجهزة 400 29 اعتماد تعديل دليل الحد الادنى للأجهزة 100 للأردني لغير الأردني 30 اعتماد مدرب وفاحص خط جوي 200 250 31 اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تجارية) 200 250 32 اعتماد مدرب وفاحص (خط جوي وطيران تشبيهي) 250 300 33 اشراف مفتش عمليات لجلسة فحص طيران تشبيهي تجاري أو تنفيذ ذلك 200 400 34 اشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم الطيران (رخصة طيار تجاري، رخصة طيار خاص، طيران آلي) أو تنفيذ ذلك 100 200 35 اعتماد تخويل خاص / موافقه 300 36 تدقيق الادلة المطبوعة لكل دليل واعتمادها 200 37 اعتماد الادلة الالكترونية ( لمرة واحدة ) 200 38 تصريح تشغيل إلى مطارات أو اجواء خاصة 200 39 اعتماد تمديد المدة المحددة لأعطال أجهزة طائرة 200 40 ترخيص جهاز طيران تشبيهي كامل (طائرة تجارية) أو تجديده 6000 41 ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FTD/FNPT/BITD) (تدريب الطيران الالي المبدئي، تدريب تشبيهي على اجراءات الطيران الملاحي طاقم واحد، جهاز تدريب الطيران) أو تجديد الترخيص 3000 42 ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FNPTII/MCC) أو تجديده 4000 43 ترخيص جهاز تدريب اخلاء اطقم جوية في حالات الطوارئ أو تجديده 2000 44 اعتماد مركز تدريب طراز طائرات تشبيهي خارج المملكة 10000 2- رسوم مقاييس صلاحية الطائرات:- أ- مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات ودراسة الطلب 15000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الاصدار أو التجديد 7500 3 إصدار شهادة مؤسسة ادارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديد هذه الشهادة 5000 4 اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده 2500 5 اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الاقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده 1500 6 اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده 1500 7 اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز (طائرة صغيرة جدا) 500 8 اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم 1000 9 اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 كغم ولا يتجاوز 5700 كغم 500 10 اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل 200 11 اعتماد إصدار كامل دليل اجراءات ادامة الطائرات 400 12 اعتماد تعديل دليل اجراءات ادامة الطائرات 100 13 اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات 1000 14 اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات 250 15 اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة 1000 16 اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة 250 17 اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة 500 18 إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني الأردني أو تجديدها 2000 ب- محطات الصيانة:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ترخيص محطة صيانة طائرات ودراسته 15000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الاصدار أو التجديد 7500 3 إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها 5000 4 ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص 1500 5 ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص 1000 6 ترخيص صيانة طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص 500 7 ترخيص صيانة طائرة هليكوبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص 1200 8 ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز و تجديد الترخيص 6000 9 ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص 1000 10 ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص 1000 11 ترخيص صيانة الاجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في الشهادة) أو تجديد الترخيص 800 12 ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص 800 13 اعتماد إصدار كامل دليل إجراءات الصيانه 400 14 اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانه 100 15 اعتماد محطة أجنبية للصيانة الاساسية للطائرات أو تجديده 10000 16 اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و/أو محركات و/أو قطع الطائرات و/أو خدمات متخصصة أو تجديده. 2500 ج- مراكز تدريب الصيانة:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ترخيص مركز تدريب الصيانة ودراسته 15000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الاصدار أو التجديد 7500 3 إصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها 5000 4 ترخيص تحصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص 7500 5 اعتماد مدرب مركز تدريب صيانة، عن كل مدرب أو تجديده 200 6 اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات تدريب الصيانه 400 7 اعتماد تعديل دليل اجراءات تدريب الصيانه 100 8 تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس، المكتبة، ورش العمل، والاجهزة والادوات) لكل تخصص 500 9 اعتماد مركز تدريب صيانة اجنبي أو تجديده 5000 د- الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ترخيص مصنع طائرات أو قطعها ودراسته 15000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على المصنع عند الاصدار أو التجديد 7500 3 إصدار شهادة المصنع أو تجديدها 5000 4 ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده 5000 5 ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص 2000 6 ترخيص تصنيع طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده 2400 7 ترخيص تصنيع طائرة وزنها 750 كغم أو اقل لكل طراز أو تجديده 1200 8 ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده 2400 9 ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز او تجديده 1800 10 ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده 1200 11 ترخيص تصنيع الاجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده 1200 12 اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة 750 13 اعتماد إصدار كامل لدليل اجراءات التصنيع 400 14 اعتماد تعديل اجراءات التصنيع 100 هـ- الجهات المصممة للطائرات:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ترخيص جهة مصممة للطائرات ودراسته 15000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الاصدار أو التجديد 7500 3 إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها 5000 4 اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات 400 5 اعتماد تعديل لدليل الإجراءات 100 6 اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة 750 و- التصاميم:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز ودراسته 3300 2 تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز ودراسته 2500 3 تقديم طلب شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز ودراسته 3000 4 تقديم طلب شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز ودراسته 1500 5 تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز ودراسته 850 6 تقديم طلب شهادات النوع لمروحة لكل طراز ودراسته 850 7 تقديم طلب اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز ودراسته 800 8 تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز ودراسته 850 9 تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي ودراسته 850 10 تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز 15000 11 تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز 10000 12 تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز 7500 13 تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز 5500 14 تقييم التصميم لطائرة صغيرة جدا لكل طراز 2800 15 تقييم التصميم لمروحة لكل طراز 2750 16 تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز 2750 17 تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي 2500 18 برنامج الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز 7000 19 برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز 4000 20 برنامج الترخيص لمحرك تربيني لكل طراز 5000 21 برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز 2700 22 برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جدا لكل طراز 1350 23 برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز 1250 24 برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز 1250 25 برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي 1250 26 تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز 15000 27 تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز 11250 28 تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز 11250 29 تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز 10,000 30 تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جدا لكل طراز 5250 31 تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز 5000 32 تحديد المطابقة من اجل اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز 4000 33 تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز 5000 34 تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي 5000 35 إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز 6000 36 إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز 4000 37 إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز 5000 38 إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز 2700 39 إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز 1000 40 إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز 800 41 اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز 2000 42 إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة 1000 43 صدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي 1000 ز- التعديلات والإصلاحات:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب تعديل على شهادة نوع لكل طراز ودراسته 300 2 تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز 500 3 برنامج الترخيص للتعديل على شهادة نوع لكل طراز 500 4 تحديد المطابقة للتعديل على شهادة نوع لكل طراز 2000 5 إصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز 500 6 دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز 300 7 تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز 1500 8 برنامج ترخيص ملحق لشهادة نوع لكل طراز 400 9 تحديد المطابقة لملحق لشهادة نوع لكل طراز 2000 10 إصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز 750 11 قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي 2000 12 تقديم طلب تعديل غير رئيسي ودراسته 100 13 تقييم التصميم لتعديل غير رئيسي 300 14 برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي 150 15 تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي 400 16 الموافقة على تعديل غير رئيسي 200 17 تقديم طلب إصلاح رئيسي ودراسته 100 18 تقييم التصميم لإصلاح رئيسي 300 19 برنامج الترخيص لإصلاح رئيسي 150 20 تحديد المطابقة لإصلاح رئيسي 400 21 الموافقة على إصلاح رئيسي 200 22 قبول إصلاح رئيسي اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي 400 23 تقديم طلب إصلاح غير رئيسي ودراسته 25 24 تقييم التصميم لإصلاح غير رئيسي 100 25 برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي 50 26 تحديد المطابقة لإصلاح غير رئيسي 150 27 الموافقة على إصلاح غير رئيسي 50 ح- الطائرات:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب تسجيل طائرة ودراسته 200 2 تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته 400 3 إصدار شهادة تسجيل طائرة الف دينار بالإضافة إلى خمسين دينارا لكل طن واحد او اي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع 4 إعادة إصدار شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية او اي شهادة أخرى لأسباب نقل الملكية التلف، فقدان الشهادة أو تغيير علامة تسجيل الطائرة او اي تعديل على الشهادة 200 5 إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة ثلاثة الاف دينار بالإضافة إلى مائة دينار لكل طن واحد أو أي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع 6 إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة 2000 7 إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة 1000 8 تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم 500 9 تجديد شهادة معياينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ولكن اكثر من 750 كغم 200 10 تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل 100 11 وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة 600 12 تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط) 2000 13 إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة لغايات التصدير أربعمائة دينار بالإضافة إلى خمسة وعشرون دينارا لكل طن واحد او اي جزء منه، من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع. 14 إصدار شهادة ضجيج طائرة 400 15 إصدار شهادة شطب طائرة 500 16 إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط) 2000 17 إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى 1000 18 الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة إلى الهيئة 2000 3- رسوم مشتركة:- الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار 1 تقييم طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني أو الموافقة على الطلب 1000 2 تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم 200 3 تغيير الموقع الرئيسي للشركة (مقاييس صلاحية الطائرات) 2000 4 اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع (مقاييس صلاحية الطائرات) أو تغيير هذه المواقع 1200 5 تغيير الملكية أو اسم الشركة 600 6 اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة 200 7 اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور 200 8 اعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور 50 د- رسوم سلامة ومقاييس المطارات: الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 دراسة طلب ترخيص المطار 10000 2 إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها 17500 3 إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو اكثر أو تجديدها 35000 4 طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته 2500 5 إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عاموديه أو تجديدها 5000 6 دراسة تأثير العوائق مع زيادة ميدانية 400 7 دراسة تأثير العوائق بدون زيادة ميدانية 300 8 دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد 5000 9 دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم 2400 10 طلب دراسة موقع مقترح لمطار 3200 11 دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني لأغراض النفع العام شاملا أعمال الكشف والدراسات الملاحية 1800 12 دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الارضية 2000 هـ- رسوم أمن الطيران:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية واعتماده 2500 2 طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية 1000 3 طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية وقبوله 1000 4 طلب إعادة قبول البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية 100 5 طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار واعتماده 5000 6 طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني للمطار 1500 7 طلب مراجعة برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات واعتماده 300 8 طلب إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات 100 9 طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات 300 10 طلب إعادة اعتماد برنامج التسهيلات للمطارات 100 11 اعتماد أي برنامج امني خاص بالمستثمرين غير شركات الطيران 400 12 طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران 100 13 متابعة تنفيذ البرامج الأمنية للمطارات (المسح والاختبار) 10000 14 مراجعة أي برنامج امني تدريبي واعتمادة 400 15 طلب إعادة اعتماد أي برنامج تدريبي 100 16 تقديم طلب وكيل البريد والشحن الجوي 1500 17 ترخيص وكيل البريد والشحن الجوي (الوكيل النظامي) أو تجديد الترخيص 10000 18 إصدار إجازة ضابط امن طيران أو تجديدها 30 و- رسوم التنظيم الاقتصادي: الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 رسم إصدار تصريح للهبوط في المطارات الأردنية للرحلات غير المنتظمة لكل حركة هبوط جوي 20 2 رسم إصدار تصريح عبور الإقليم الجوي الاردني للرحلات غير المنتظمة لكل حركة عبور جوي 10 3 تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي 3000 4 دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي غير مستردة 12000 5 إصدار رخصة تشغيل اقتصادي 500 6 المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي يتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس مجموع النسب المبينة أدناه: 1- (0,0103) دينار لكل (1000) مسافر – كيلو متر 2- (0,0579) دينار لكل (1000) طن – كيلومتر 7 ترخيص خطر جوي منتظم 15000 8 تجديد ترخيص خط جوي منتظم 10000 9 ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي 1000 10 تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي 500 11 ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي 500 12 تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي 250 13 ترخيص وكيل إشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي 1000 14 تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي 500 15 ترخيص وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي 500 16 تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي 250 ز- رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية 10000 2 دراسة طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية 90000 3 إصدار شهادة تشغيل خدمات الملاحة الجوية أو تجديد هذه الشهادة 200000 4 ترخيص برج مراقبة جوية/ مدرج واحد أو تجديد هذا الترخيص 10000 5 ترخيص برج مراقبة جوية / مدرجين أو تجديد هذا الترخيص 15000 6 ترخيص برج مراقبة جوية / اقتراب راداري أو تجديد هذا الترخيص 14000 7 ترخيص مركز مراقبة جوية / رادارية أو تجديده 150000 8 ترخيص وحدة معلومات جوية أو تجديده 4000 9 ترخيص مركز الاتصالات ثابتة أو تجديده 10000 10 ترخيص نظام هبوط آلي لاسلكي أو تجديده 5000 11 تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية ودراسته 10000 12 ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية أو تجديد الترخيص 15000 13 ترخيص وحدة منطقة غير رادارية أو تجديد الترخيص 5000 14 ترخيص وحدة منطقة رادارية أو تجديد الترخيص 10000 15 ترخيص مركز مراقبة جوية / اقتراب غير راداري أو تجديد الترخيص 5000 16 ترخيص نظام مرشد ملاحي أو تجديد الترخيص 4000 17 ترخيص نظام استقبال وإرسال اتصالات راديوية أو تجديد الترخيص 4000 18 ترخيص نظام اقتراب راداري دقيق في المراحل النهائية للهبوط أو تجديد الترخيص 10000 19 ترخيص محطة استطلاع عبر الأقمار الاصطناعية أو تجديد الترخيص 4000 20 ترخيص نظام ارصاد جوية مدرج واحد أو تجديد الترخيص 4000 21 ترخيص نظام ارصاد جوية مدرجين أو تجديده 7000 22 ترخيص نظام اتصالات تلفونية VCSS)) أو تجديده 500 23 ترخيص نظام اتصالات VDL أو CPDLC 4000 24 ترخيص نظام بث النشرة الجوية الآلي أو تجديده 4000 25 اعتماد دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية 1000 26 اعتماد تعديل دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية 100 27 تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية 1000 28 ترخيص مركز تدريب رادار تشبيهي أو تجديده 5000 29 اعتماد مدرب مراقبة جوية برج 75 30 اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار 100 31 اعتماد مدرب مراقبة جوية غير راداري 100 32 اعتماد فاحص مراقبة جوية لأي وحدة 100 33 اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار تشبيهي 100 34 اعتماد مدرب أنظمة اتصالات ملاحة جوية 75 35 نظام الهبوط الآلي باستخدام الأقمار الاصطناعية 10000 ح- رسوم إصدار تصاريح الدخول للمطار:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار للأشخاص 5 2 إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص 15 3 كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب صاحب التصريح 10 4 إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي 15 5 إصدار تصريح دخول آلية إلى المطار 15 6 إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على اسبوعين وتقل عن شهر 3 7 إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة اشهر 8 8 إصدار تصريح بدل فاقد لجميع أنواع التصاريح (الدائمة والمؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر) (30) للمرة الأولى (60) في المرات التالية 9 إصدار بدل تالف لجميع أنواع التصاريح 15

الإحالة

المادة 10 من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية