الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007
أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
1-طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية .
2-الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية .
3-طائرات الوفود الرسمية .
4-طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل .
5-الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة .
6-الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لغايات الاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او
معداتها شريطة الحصول على موافقة الرئيس او من يفوضه خطيا قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة .
7-الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناء على طـــلب او تعليمات الهيئة .
8-موظفو الهيئة من رسوم الاجازات طيلة مدة عملهم لديها .
9-وحدات العمل ودوائر ومديريات الهيئة .
10-أي طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفاءها كليا او جزئيا من الرسوم لظروف يقدرها بتنسيب من الرئيس .
ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لاغراض الصيانة من رسوم الايواء فقط على ان لا تزيد مدة الانتظار على ثلاثة اشهر .