التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007

أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- 1-طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية . 2-الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية . 3-طائرات الوفود الرسمية . 4-طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل . 5-الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة . 6-الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لغايات الاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة الرئيس او من يفوضه خطيا قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة . 7-الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناء على طـــلب او تعليمات الهيئة . 8-موظفو الهيئة من رسوم الاجازات طيلة مدة عملهم لديها . 9-وحدات العمل ودوائر ومديريات الهيئة . 10-أي طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفاءها كليا او جزئيا من الرسوم لظروف يقدرها بتنسيب من الرئيس . ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لاغراض الصيانة من رسوم الايواء فقط على ان لا تزيد مدة الانتظار على ثلاثة اشهر .

الإحالة

المادة 14 من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية