الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم واي بدل والتكاليـــف المنصـــوص عليها في هذا
النظام مقابل القيام بأي من الاعمال والخدمــــات التي تقــــوم الهيئة بتقديمها والمبينة ادناه :-
1-استعمال المطارات الاردنية.
2-الخدمات والتسهيلات الملاحية .
3-التراخيص والاجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون
الطيران المدني او أي تشريع اخر او الانظمة او التعليمات المعمول بها .
ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم واي بدل والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال
او تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران ونصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك ، وتطبق في هذه الحالة احكام الاتفاقية بعد
موافقة مجلس الوزراء عليها .