التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007

تحدد رسوم استعمال مطار الملكة علياء الدولي على النحو التالي :- أ - رسوم هبوط الطائرات :- 1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين دينارا وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه:- البيان فلس دينار ال (25) طنا الأولى من وزن الطائرة 215 2 ال (75) طنا التالية 322 3 ما يزيد على مائة طن 765 3 2- تعفى اول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على ان لا يقل رسم الانتظار المستوفى في اي حالة عن خمسة عشر دينارا وعلى النحو المبين ادناه عن كل طن او اي جزء منه في الساعة او اي جزء منها : البيان فلس دينار الـ 25 طنا من وزن الطائرة 195 ـــ الـ 75 طنا التالية 143 ـــ ما يزيد على مئة طن 078 ـــ 3- في حالة تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة او اي جزء منها على النحو التالي :- البيان فلس دينار لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فاقل 491 32 لطائرة وزنها (5701) كيلو غرامفأكثر 981 64 4- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي: - الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر). - الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل افواجا سياحية الى المملكة. 5- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي: - الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية . - الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الاجازة او التأهيل او اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول علــى موافقة مستثمر المطار المسبقة . - طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة. ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات : 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران. 2- تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية، على ان لا يقل الرسم المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر دينارا وعلى النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه في الساعة أو أي جزء منها:- البيان فلس دينار ال (25) طنا الأولى من وزن الطائرة 221 - ال (75) طنا التالية 162 - ما يزيد على مائة طن 089 - 3- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:- البيان فلس دينار لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل. 913 36 لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر. 825 73 4- تسري الاحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة. ج- رسوم ايواء الطائرات داخل حظائر الطائرات : 1- يستوفى رسم الإيواء بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي:- البيان فلس دينار ال ( 25 ) طنا الأولى من وزن الطائرة 765 3 ال ( 75 ) طنا التالية 215 2 ما يزيد على مائة طن 107 1 2- تسري الاحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر . 3- يجب ان لا يقل رسم الايواء المستوفى وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة في اي حالة عن ثلاثين دينارا. د‌- رسوم استخدام جسر عبور الركاب:- يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:- البيان فلس دينار إذا كان وزن الطائرة (90) طنا أو أكثر 590 88 إذا كان وزن الطائرة اقل من (90) طنا 060 59 هـ- رسوم استخدام مبنى المسافرين: 1- يستوفى رسم استخدام مبنى المسافرين مقداره (530,9) تسعة دنانير وخمسمائة وثلاثون فلساً عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية. وتسعمائة وثلاثة وتسعون فلساً عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية. 2- يحصل الرسم المقرر بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة. 3- يراعى عند استيفاء الرسم المقرر بمقتضى هذه الفقرة الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة ومستثمر المطار . و- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :- 1- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره (168,5) خمسة دنانير ومائة وثمانية وستون فلساً عن كل راكب. 2- يحصل الرسم المقرر بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس .

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية