التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007

أ- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران . ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حال عن أربعين ديناراً.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية