الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007
يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لاحكام هذا النظام على النحو التالي :-
أ-بدل بيع دليل معلومات الطيـران وتعديلاتـه ومتمماته وفقاً لما يلي :-
الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكةبالدينار السعر خارج المملكةبالدينار
1- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء مع الغلاف 30 42
2- غلاف الدليل 12 17
3- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء دون الغلاف 18 25
4- اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته 15 28
ب- بدل بيع التقارير الاحصائية وفقاً لما يلي:-
البيان بالدينار الاردني
التقرير الاحصائي الشهري 15
التقرير الاحصائي نصف السنوي 50
التقرير الاحصائي السنوي 75
ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :-
1- منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها .
2- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على اساس المعاملة بالمثل .
3- أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها .