التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007

يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لاحكام هذا النظام على النحو التالي :- أ-بدل بيع دليل معلومات الطيـران وتعديلاتـه ومتمماته وفقاً لما يلي :- الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكةبالدينار السعر خارج المملكةبالدينار 1- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء مع الغلاف 30 42 2- غلاف الدليل 12 17 3- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء دون الغلاف 18 25 4- اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته 15 28 ب- بدل بيع التقارير الاحصائية وفقاً لما يلي:- البيان بالدينار الاردني التقرير الاحصائي الشهري 15 التقرير الاحصائي نصف السنوي 50 التقرير الاحصائي السنوي 75 ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :- 1- منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها . 2- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على اساس المعاملة بالمثل . 3- أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها .

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية