التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم واي بدل والتكاليـــف المنصـــوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الاعمال والخدمــــات التي تقــــوم الهيئة بتقديمها والمبينة ادناه :- 1-استعمال المطارات الاردنية. 2-الخدمات والتسهيلات الملاحية . 3-التراخيص والاجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون الطيران المدني او أي تشريع اخر او الانظمة او التعليمات المعمول بها . ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم واي بدل والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال او تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران ونصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك ، وتطبق في هذه الحالة احكام الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية