الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 975231 كانون الأول 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون ايجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
الوزير
:
وزير المالية.
الشخص الطبيعي
:
الشخص الطبيعي غير الأردني .
الشخص المعنوي
:
الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا او اجنبيا.
المشروع
:
الغاية التي تم تملك المال غير المنقول من اجلها عند الحصول على موافقة التملك.
المدة
:
المدة المحددة في القانون لإنجاز المشروع أو تمديدها.