التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9752
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 975231 كانون الأول 2015

يقوم المدير العام بالتنسيب للوزير ببيع الأموال غير المنقولة التالية لحساب المالك بالمزاد العلني ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ انتهاء المدة:- أ- الأموال غير المنقولة التي انتهت المدة على تملكها دون انجاز المشروع ولم يجدد مالكوها مدة اقامة المشروع. ب- الأموال غير المنقولة التي انتهت المدة على تملكها وقام مالكوها بتمديد مدة انجاز المشروع وانتهت مدة التمديد ولم يتم انجاز المشروع.

الإحالة

المادة 4 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية