التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9752
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 975231 كانون الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ايجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين. الوزير : وزير المالية. الشخص الطبيعي : الشخص الطبيعي غير الأردني . الشخص المعنوي : الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا او اجنبيا. المشروع : الغاية التي تم تملك المال غير المنقول من اجلها عند الحصول على موافقة التملك. المدة : المدة المحددة في القانون لإنجاز المشروع أو تمديدها.

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية