التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والوجبات المسلكية

المادة 31من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 65
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 6516 حزيران 1968

صلاحيات وواجبات المجلس المادة 31- أ) بحث طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل المقبولين في سجلها. ب) المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ورعاية مصالحها. ج) حق المراقبة العامة على اعضاء النقابة بما يستلزمه شرف المهنة والدفاع عن حقوق الاعضاء وكرامتهم. د) الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفقا للتعليمات المالية والموازنات السنوية. هـ) وضع مشروعات التعليمات. و) تنفيذ قرارات الهيئات العامة. ز) اقرار الاشتراك في المؤتمرات الدولية والتجارية التي تدعى اليها النقابة وانابة من يمثلها فيها. ح) تحديد العمولات التي يجب ان ينالها الاعضاء من وسائل الاعلان المختلفة وذلك بالتفاهم المشترك مع اصحاب هذه الوسائل وكذلك العمولات التي يجب ان تدفع لوكلاء اعضاء النقابة في الخارج. ط) حسم الخلافات المسلكية وتوفيق مدى التعاون والتضامن بين جميع الاعضاء. ي) تعيين الموظفين اللازمين لادارة النقابة واقالتهم وتنظيم شؤونهم. ك) القيام بالاجراءات القانونية التي تستوجبها مصلحة النقابة.

الإحالة

المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية