التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 65
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 6516 حزيران 1968

المادة 5- تهدف النقابة الى تحقيق الغايات التالية:- أ) توحيد جهد جميع العاملين في مهمة الدعاية والاعلان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم. ب) رفع مستوى مهنة الدعاية والاعلان وتنظيمها بالشكل الذي يضمن تأدية خدماتها على الوجه الأمثل. ج) حل المنازعات التي قد تقع بين اعضاء النقابة وكذلك السعي الى حل وتسوية المنازعات التي قد تقع بينهم وبين عملائهم. د) اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الاعضاء الذين لا يتقيدون باحكام هذا النظام وذلك وفق الاجراءات المحددة بهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه. هـ)التعاون مع نقابات ومؤسسات الدعاية والاعلان الدولية المماثلة في غاياتها لاهداف النقابة والمشاركة في حضور مؤتمرات الدعاية والاعلان الدولية. و) تقديم المساعدات الممكنة لكل عضو يصاب بأضرار مادية مفاجئة، والعمل على تأمين العدالة الاجتماعية لجميع اعضائها.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية