الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 6516 حزيران 1968
المادة 5- تهدف النقابة الى تحقيق الغايات التالية:-
أ) توحيد جهد جميع العاملين في مهمة الدعاية والاعلان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.
ب) رفع مستوى مهنة الدعاية والاعلان وتنظيمها بالشكل الذي يضمن تأدية خدماتها على الوجه الأمثل.
ج) حل المنازعات التي قد تقع بين اعضاء النقابة وكذلك السعي الى حل وتسوية المنازعات التي قد تقع بينهم وبين عملائهم.
د) اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الاعضاء الذين لا يتقيدون باحكام هذا النظام وذلك وفق الاجراءات المحددة بهذا النظام
او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ)التعاون مع نقابات ومؤسسات الدعاية والاعلان الدولية المماثلة في غاياتها لاهداف النقابة والمشاركة في حضور مؤتمرات
الدعاية والاعلان الدولية.
و) تقديم المساعدات الممكنة لكل عضو يصاب بأضرار مادية مفاجئة، والعمل على تأمين العدالة الاجتماعية لجميع اعضائها.