التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والوجبات المسلكية

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 65
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 6516 حزيران 1968

الفصل الثاني شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والوجبات المسلكية المادة 6- يشترط في كل من ينتسب الى النقابة ما يلي:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب) ان يكون ذا سمعة تجارية حسنة. ج) ان لا يكون مالكا لأية وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان. د) ان يكون لديه مكتب مستقل تتوفر فيه جميع الامكانيات الفنية والتنظيمية والمقررة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام. هـ) ان يكون مسجلا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية