التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والوجبات المسلكية

المادة 10من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 65
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 6516 حزيران 1968

المادة 10- يفقد العضو عضويته في النقابة ويحذف اسمه من سجلاتها بقرار صادر عن المجلس في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم ينفذ المنتسب أي قرار اتخذ بحقه من قبل المجلس. ب- اذا انقطع عن ممارسة عمله لمدة اربعة اشهر متتالية ولم يعد له مركز يمكنه من القيام بمهام المهنة حسب شروط هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية