التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والوجبات المسلكية

المادة 19من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 65
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 6516 حزيران 1968

الهيئة العامة غير العادية المادة 19- أ- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس النقابة مباشرة او بناء على طلب خطي مبلغ للمجلس من اعضاء يمثلون 40% من اعضاء النقابة، وفي الحالة الاخيرة يجب على المجلس دعوة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه طلب الدعوة. ب- في حالة عدم وجود مجلس لأي سبب من الاسباب او اذا امتنع المجلس عن توجيه الدعوة تنفيذا لطلب 40% من الاعضاء يحق لوزارة الاقتصاد الوطني بناء على طلب 40% من اعضاء النقابة دعوة الهيئة العامة للاجتماع.

الإحالة

المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية