الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 6516 حزيران 1968
صلاحيات وواجبات المجلس
المادة 31- أ) بحث طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل المقبولين في سجلها.
ب) المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ورعاية مصالحها.
ج) حق المراقبة العامة على اعضاء النقابة بما يستلزمه شرف المهنة والدفاع عن حقوق الاعضاء وكرامتهم.
د) الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفقا للتعليمات المالية والموازنات السنوية.
هـ) وضع مشروعات التعليمات.
و) تنفيذ قرارات الهيئات العامة.
ز) اقرار الاشتراك في المؤتمرات الدولية والتجارية التي تدعى اليها النقابة وانابة من يمثلها فيها.
ح) تحديد العمولات التي يجب ان ينالها الاعضاء من وسائل الاعلان المختلفة وذلك بالتفاهم المشترك مع اصحاب هذه الوسائل
وكذلك العمولات التي يجب ان تدفع لوكلاء اعضاء النقابة في الخارج.
ط) حسم الخلافات المسلكية وتوفيق مدى التعاون والتضامن بين جميع الاعضاء.
ي) تعيين الموظفين اللازمين لادارة النقابة واقالتهم وتنظيم شؤونهم.
ك) القيام بالاجراءات القانونية التي تستوجبها مصلحة النقابة.