التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5401 شباط 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج - التوصية إلى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والمقترح من مجلس القسم. د - التوصية إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناءً على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم. هـ الاطلاع على مشاريع الدراسات العليا للطلبة وعناوينها بالصورة النهائية بناء على توصية القسم والكلية والمصادقة عليها. و- المصادقة على معادلة المواد واعتمادها. ز- النظر في المواد الاستدراكية والإضافية المقررة على الطلبة واعتمادها ح. اعتماد تعديل العنوان أو استبدال المشرف للطالب. ط اعتماد نتائج امتحان الكفاية المعرفية وامتحان الشامل.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية