التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5401 شباط 2018

أـ يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1 - رؤساء الأقسام التي تطرح برامج دراسات عليا. 2 - عضوي هيئة تدريس يسميهما مجلس الكلية المعنية. ب- تتولى لجنة الدراسات العليا في كل كلية مهمة التنسيق بين الأقسام المختلفة ، فيما يخص الدراسات العليا.

الإحالة

المادة 8 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية