التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5401 شباط 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيس : رئيس الجامعة. الكلية : كلية الدراسات العليا في الجامعة. مجلس الكلية : مجلس الكلية المعنية بالتخصص. مجلس القسم : مجلس القسم المعني بالتخصص. المجلس : مجلس كلية الدراسات العليا. العميد : عميد الدراسات العليا. الطالب : طالب الدراسات العليا في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية