الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5401 شباط 2018
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها.
ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.
ج - التوصية إلى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والمقترح من مجلس القسم.
د - التوصية إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناءً على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم.
هـ الاطلاع على مشاريع الدراسات العليا للطلبة وعناوينها بالصورة النهائية بناء على توصية القسم والكلية والمصادقة عليها.
و- المصادقة على معادلة المواد واعتمادها.
ز- النظر في المواد الاستدراكية والإضافية المقررة على الطلبة واعتمادها
ح. اعتماد تعديل العنوان أو استبدال المشرف للطالب.
ط اعتماد نتائج امتحان الكفاية المعرفية وامتحان الشامل.