الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5471 آذار 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــــة
:
جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
الرئيـــــس
:
رئيس الجامعة.
المجلــــس
:
مجلس عمداء الجامعة.
اللجنـــــــة
:
لجنة التعيين والترقية.
الموفــــــد
:
الشخص الذي توفده الجامعة أو يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين فيها أو من غيرهم في بعثة علمية لمدة تزيد على أربعة أشهر للحصول على المؤهل العلمي أو للتدريب سواء تولت الجامعة الإنفاق عليه أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.
المؤهل العلمي
:
الدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخصصية التي يبتعث الموفد للحصول عليها.
مخصصات الإيفاد
:
النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة، وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفـــــــد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وأي نفقات أخرى صرفت له أو بسببه أثناء البعثة العلمية .