التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 547
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5471 آذار 2018

أ- على الموفد أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية وفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة أو الاولى أو الثانية ومصدقاّ على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لا تقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين ألف دينار وأن يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى تامينا لنفقات البعثة . تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد أو كفيله أو كليهما تقديم رهن لعقار تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهن لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة، رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الأراضي والمساحة التي يقع العقار ضمنها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الاراضي ومصدقاً حسب الأصول . ب - يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن أو الكفالة الواجب تقديمها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ملزماً للموفد وكفيله.

الإحالة

المادة 12 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية