التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 547
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5471 آذار 2018

تنهى البعثة لأي موفد بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:- أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب - إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدراسة. ج - إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا. د - إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعة دراسته لدى الجهة التي أوفد إليها. هـ - إذا خالف أحكام المادة (15) من هذا النظام. و - إذا تجاوز مدة الإيفاد المقررة لبعثته وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه. ز - إذا أخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد إيفاده.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية