الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5471 آذار 2018
تنهى البعثة لأي موفد بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب - إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدراسة.
ج - إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا.
د - إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعة دراسته لدى الجهة التي أوفد إليها.
هـ - إذا خالف أحكام المادة (15) من هذا النظام.
و - إذا تجاوز مدة الإيفاد المقررة لبعثته وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه.
ز - إذا أخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد إيفاده.