التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 547
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5471 آذار 2018

أ- تكون مدة الإيفاد كما يلي :- سنتان تجددان سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. أربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. المدة التي يحددها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب. المدة التي يحدّدها المجلس قبل الإيفاد بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة إذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة أطول من المدد المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة. ب- يجوز تمديد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية