التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23812 نيسان 2017

أ- على المحافظ ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يزود وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي ، وعلى وزارة المالية التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة . ب- على المحافظ المختص ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يقدم لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة الحسابات الختامية قبل نهاية شهر شباط من العام التالي للسنة المالية.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية