الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23812 نيسان 2017
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية:-
أ- بالنسبة للموازنة السنوية الرأسمالية للمحافظة يمارس المحافظ المختص صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مدير مالية المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يمارس رئيس مجلس المحافظة صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مساعد رئيس مجلس المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.