التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23812 نيسان 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموازنة : موازنة المحافظة. النفقة : جميع المبالغ المخصصة للمحافظة لمواجهة الالتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها. السلفـة : المبلغ الذي يصرف مقدماً لإنجاز اعمال محددة او القيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على المحافظة او الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات. الحسابات الختامية : بيان المركز المالي وبيان الاداء المالي للمحافظة ومجلس المحافظة حسب مقتضى الحال. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون اللامركزية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية