التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23812 نيسان 2017

أ- يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة ورفعه الى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالية . ج- يتولى مجلس المحافظة اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ احالته اليه . د- يتولى المحافظ المختص بعد اقرار الموازنة السنوية للمحافظة رفعها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اقرارها لادراجها في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية