التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23862 نيسان 2017

أ- لغايات تحقيق الرسم وتحديد ساعات فتح وإغلاق أي محل لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام يصنف الترفيه العام المقام في هذا المحل من الأمين قياسا الى أقرب ترفيه عام اليه من المحلات الخاضعة لأحكام المادتين (3) و(5) من هذا النظام. ب- يجوز الاعتراض على قرار الأمين للمجلس ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية