التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23862 نيسان 2017

أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات كل من المدير او أي شخص آخر أعاق بنفسه او بوساطة مستخدميه او وكيله عمل موظف الأمانة المفوض بالدخول الى المحل للتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام. ب- للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام إجراء تفتيش في أي وقت على المحلات للتحقق من مراعاة أصحابها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وللأمين ان يقرر إغلاق أي محل يمارس فيه الترفيه العام دون تسديد الرسم المقرر لذلك إغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات إدارية قطعية على ان يكون قد أنذر قبل شهر من صدور قرار الإغلاق . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم المترتبة على المحل بموجب التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية