التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23862 نيسان 2017

للأمين أن يتخذ بحق كل من يخالف أحكام المادة ( 5) من هذا النظام الإجراءات التالية بالتتابع :- أ- المخالفة للمرة الأولى : إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل المدة ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم. ب- المخالفة للمرة الثانية : إغلاق المحل لمدة عشرة أيام حيث يتم الإغلاق لمدة خمسة أيام حكماً ويجوز استبدال المدة المتبقية ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم . ج- المخالفة للمرة الثالثة وما بعدها : إغلاق المحل لمدة شهر غير قابلة للاستبدال بأي بدل مالي .

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية