التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الفنية لموظفي وزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادتين (114و120) من الدستور رقم 98 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2330، ص 1720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2330ص 17201 تشرين الثاني 1971

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الوكيل : وكيل وزارة التربية والتعليم. اللجنة : لجنة التربية والتعليم في الوزارة. الموظف الجامعي: الموظف الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى فما فوق.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الفنية لموظفي وزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادتين (114و120) من الدستور رقم 98 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2330، ص 1720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية