التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الفنية لموظفي وزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادتين (114و120) من الدستور رقم 98 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2330، ص 1720
نُشر
1 تشرين الثاني 1971
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الفنية لموظفي وزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادتين (114و120) من الدستور رقم 98 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2330، ص 1720)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الفنية لموظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الوكيل : وكيل وزارة التربية والتعليم. اللجنة : لجنة التربية والتعليم في …

المادة 3

المادة 3- يمنح الموظف الجامعي في الوزارة علاوة قدرها ( 30% ) من راتبه الاساسي كحد اعلى اذا كان تخصصه في الفيزياء أو الاحياء أو الكيمياء أو العلوم أو الرياضيات أو اللغة الانجليزية.

المادة 4

المادة 4- يجري تحديد نسبة العلاوة المبينة في المادة ( 3 ) من هذا النظام اوحجبها او ايقافها بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في ضوء كفاءة وانتاج اي موظف ممن يشملهم هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة الفنية واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية ، وفي حالة الموظف الذي يتقاضى علاوة اخرى يمنح علاوة واحدة ايهما اعلى.

المادة 6

المادة 6- يستثنى من احكام هذا النظام المستشارون والملحقون الثقافيون.

المادة 7

المادة 7- تنظر لجنة مؤلفة من رئيس ديوان الموظفين ووكيل الوزارة ومدير دائرة الموازنة العامة وقاضي تشريع من وزارة العدلية في اية قضية تنشأ من تطبيق هذا النظام وتكون قراراتها بالاكثرية المطلقة.

المادة 8

المادة 8- يجوز عند الضرورة تعديل نسبة العلاوة الواردة في المادة ( 3 ) من هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية لموظفي وزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادتين (114و120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية