الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86821 تشرين الثاني 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ - الوزير .
ب-الأمين العام .
ج- دائرة اشهار الذمة المالية.
د- دائرة إدارة قضايا الدولة.
هـ- المعهد القضائي الأردني .
و - مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .
ز- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية .
ح- المديريات التالية :-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4-مديرية الشؤون القانونية .
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات .
6-مديرية الأبنية .
7-مديرية حقوق الانسان .
8-مديرية التعاون الدولي .
9-مديرية شؤون المحاكم .
10- مديرية تطويرالاداء المؤسسي.
11- مديرية الكاتب العدل .
12- مديرية شؤون الخبرة.
13- مديرية المساعدة القانونية.
14- مديرية العقوبات المجتمعية.
ط- الوحدات التالية : -
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة الاتصال والاعلام .
3- وحدة قضاة المستقبل .
ي- مكتب الوزير .
ك- مكتب الأمين العام.