التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 101 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8682
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86821 تشرين الثاني 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير . ب-الأمين العام . ج- دائرة اشهار الذمة المالية. د- دائرة إدارة قضايا الدولة. هـ- المعهد القضائي الأردني . و - مساعد الأمين العام للشؤون الفنية . ز- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية . ح- المديريات التالية :- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4-مديرية الشؤون القانونية . 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات . 6-مديرية الأبنية . 7-مديرية حقوق الانسان . 8-مديرية التعاون الدولي . 9-مديرية شؤون المحاكم . 10- مديرية تطويرالاداء المؤسسي. 11- مديرية الكاتب العدل . 12- مديرية شؤون الخبرة. 13- مديرية المساعدة القانونية. 14- مديرية العقوبات المجتمعية. ط- الوحدات التالية : - 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الاتصال والاعلام . 3- وحدة قضاة المستقبل . ي- مكتب الوزير . ك- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 101 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية