الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86821 تشرين الثاني 2015
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام نائباً للرئيس.
2- مدير المعهد القضائي الاردني .
3- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية .
4- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .
5- مدير مديرية تطوير الاداء المؤسسي.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها .
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.