التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 19931 كانون الأول 1954

لرئيس المجلس القروي حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر أواقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المدة المماثلة لها في السابق او بالنسبة لعدد اللمبات الموضوعة في محل المشترك وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجس القروي اذا اعترض المشترك على التقدير الواقع من قبل رئيس المجلس القروي.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية