التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 19931 كانون الأول 1954

لا يجوز لغير مجلس قروي نجل / الشوبك توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود مجلس قروي نجل الشوبك الا اذا عجز المجلس عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنطقته الخاصة ضمن الشروط التالية: أ- ان لا يقيم اي مولد الا بعد الحصول على موافقة المجلس القروي وبالشروط التي يضعها. ب- ان لا يزود غيره بالطاقة الكهربائية على اي وجه كان .

الإحالة

المادة 19 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية