التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 19931 كانون الأول 1954

يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة تعين الكمية المستهلكة بواسطة عدد يجري تركيبه من قبل المجلس القروي في الموضع الذي يراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا للمجلس القروي ويلزم المشترك بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقه او عدم صلاحيته او فقدانه ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او اي زيادة في تفرعات التمديدات ويستوفي المجلس شهريا من المشترك مبلغ (50) خمسين فلسا اجرة قراءة العداد.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية