الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 19- يحظر على الموظف مايلي: -
أ- ترك العمل او التوقف عنه في أي وقت من اوقات الدوام التي يعينها المدير بأي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه المباشر.
ب- افشاء أيه معلومات تتعلق بالمؤسسة اطلع عليها اثناء خدمته وكذلك نشر أيه معلومات في الصحف دون موافقة المدير.
ج- الاحتفاظ بأية وثيقة او مخابرات من الوثائق او المخابرات الخاصة بالمؤسسة او نسخ صور عنها بقصد استغلالها.
د- ممارسة أيه وظيفة او اعمال تجارية او صناعية او زراعية دون اذن خطي من المدير وعلى ان لا يتعارض ذلك مع مصلحة المؤسسة.
هـ- استغلال وظيفته وصلاحياتها في المؤسسة لمنفعته الشخصية.