الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 14- أ- اذا قدمت بحق أي موظف شكوى تستوجب ملاحقته تأديبياً او جزائياً فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار
النهائي في القضية، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ
اجراءات تأديبية بحقه او برئ من التهمة المسندة اليه. او اذا كانت العقوبة من العقوبات التي لا تحرمه من الترفيع نظر
في ترفيعه واعتبر تاريخ ترفيعه بتاريخ ترفيع الموظفين الذين يتساوون معه في حق الترفيع اذا كان ترفيعهم قد تم قبل
صدور القرار بتبرئته.
ب- يحرم الموظف من الترفيع في الحالتين التاليتين:-
1- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية وجنحة مخلة بالشرف(كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة
الكاذبة وأية جريمة أخرى مخلة بالاخلاق العامة).
2- اذا صدر قرار تأديبي من المرجع المختص يقضي بأحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ) من المادة (43) من
هذا النظام.