التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 3من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : المؤسسة البحرية لميناء العقبة. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير : مدير عام المؤسسة. الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة. اللجنة : اللجنة او اللجان التي يعينها مجلس الادارة او المدير العام لمعالجة شؤون الموظفين. الملاك : مجموع الوظائف والدرجات المدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة المصدقة من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 2014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية