الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 41- التعويض عن الاصابات
أ- اذا اصيب الموظف باصابة من جراء حادث نشأ اثناء العمل وبسبب العمل وبدون اهمال منه ونجم عن الاصابة وفاة الموظف
فيعطى لورثته تعويضاً يعادل راتب اثني عشر شهرا من راتبه الاساسي على ان لا يقل عن (450) دينارا ولا يزيد على (1000)
دينارا.
ب- اذا نجم عن الاصابة ضرر جسماني ادى بالموظف الى عجز دائم كلي ( وهو العجز الذي يجعل الموظف غير قادر على القيام
بجميع الاعمال التي كان باستطاعته القيام بها حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز ) فيعطى تعويضا يعادل راتب سته اشهر
من راتبه الاساسي على انه لا يقل عن (400) دينارا ولا يتجاوز (600) ديناراً على ان يتأيد وجود العجز بتقرير من اللجنة
الطبية العليا.
ج- اما اذا نجم عن الاصابة عجز دائم جزئي ( وهو العجز الذي ينقص مقدرة الموظف على الكسب حين وقوع الحادث الذي نجم
عنه العجز ) فيعطى تعويضاً وفقاً لنسبة مئوية من مبلغ التعويض المقدر لحالة العجز الكلي حسبما اصاب الموظف في قدرته
على الكسب على ان تتأيد نسبة العجز بتقرير من اللجنة الطبية العليا.
د- لا يؤثر استحقاق التعويض المبين في الفقرات السابقة على ما قد يستحقه الموظف بالاستناد لاحكام المواد 40 و49 و50
من هذا النظام.