الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 48- أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته مالم توجد اسباب مبررة يقنع بها المدير بالنسبة لموظفي الصنفين الثاني والثالث
والمجلس بالنسبة لموظفي الصنف الاول في الحالتين التاليتين: -
1- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم ينفذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرته
العمل.
2- اذا انقطع عن عمله دون اذن او عذر مقبول مدة تزيد على سبعة ايام متتالية حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية.
ب- اذا قبل المرجع المختص عذر الموظف المتغيب تحسم مدة انقطاعه عن العمل من اجازته السنوية وفي حالة عدم استحقاقه
أيه اجازة فتحسم من راتبه المبالغ المستحقة عن مدة غيابه.