نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم 43 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5459، ص 3315
- نُشر
- 10 أيار 2017
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم 43 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3315)
حياة القانون
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ساري
رقم 43 لسنة 2017 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3315، نُشر في 10 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذ النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الجامعة : الجامعة الرسمية . الرئيس : رئيس الجامعة المختصة. عضو الهيئة التدريسية : عضو الهيئة …
المادة 3
المادة 4
أ- 1- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز هذه الإجازة ثماني سنوات متصلة في المرة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.