التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5459، ص 3318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5459ص 331810 أيار 2017

أ- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية و تعليمات اللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة . ب- تطبق الهيئة كلا من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994ونظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 ونظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 إلى حين اصدار التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 11 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية