التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5459، ص 3318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5459ص 331810 أيار 2017

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج لإدارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استثمار الموقع وتطويره بما في ذلك الاراضي والمنشآت والمباني القائمة عليه. ج- استثمار المنشآت والمباني في الموقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية. د- الترخيص بتعبئة مياه المغطس حسب الشروط التي يراها المجلس مناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر. هـ- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة او المستثمرون من الخدمات المقدمة لحجاج وزوار الموقع. و- وضع اسس تعيين الموظفين اللازمين في الهيئة لإدارة الموقع وإدامته وتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة. ز- فتح حساب خاص باسم الهيئة لدى بنك او اكثر لإيداع اموالها . ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه. ط- إقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة. ي- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة. ك- تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها. ل- أي أمور أخرى يتطلبها تحقيق اهداف الهيئة.

الإحالة

المادة 7 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية